El objetivo del discurso en lo que respecta a las sandalias

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
32

El objetivo del discurso en lo que respecta a las sandalias

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

وعلى هذا فما روي عن محمد أن المسافر إذا أصاب يده نجاسة فمسحها يطهر، فمحمول على أن المسح لتقليل النجاسة، وإلا فمجرد المسح كيف يطهره؟ فإن محمدا لا يجوز التطهير بغير الماء، وهما لا يقولان بالدلك إلا في الخف والنعل. كذا في ((فتح القدير))(1).

وظاهر ما في ((النهاية)) أن المسح للتطهير، فيحمل على أن عن محمد روايتين.

ولم يقيده المصنف بالجفاف إشارة إلى أن قول أبي يوسف هاهنا هو

الأصح، وهما قيداه بالجفاف، وعلى قوله أكثر المشايخ.

وفي ((النهاية))، و((العناية))(2)، و((الخانية))(3)، و((الخلاصة))(4): عليه الفتوى.

Página 39