وعن محمد أنه رجع عن قوله لما رأى بالري(1) من كثرة السرقين(2) في طريقهم.
واعلم أن محمدا ذكر في ((الجامع الصغير))(3) أنها تطهر عندهما بالحت والحك، وذكر في ((المبسوط))(4) المسح، قال مشايخنا: لولا ذكر الحت والحك في ((الجامع))(5) لكنا نقول: لا تطهر إلا بالمسح؛ لأن الحت والحك ليس لهما أثر في التطهير، ألا ترى إلى أن المسافر إذا أصاب يده نجس فمسحه بالأرض يطهر، ولو حته أو حكه لا يطهر.
ثم في صورة غسل النعل والخف إن كان الجلد صلبا لا يتشرب رطوبات النجاسة يغسل ثلاث مرات.
وقيل: يغسل ثلاث مرات دفعة واحدة، والأصح أن يغسل ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر، ويذهب الندوة، وإن لم ييبس.
وإن كان رخوا فقيل: لا يطهر أبدا عند محمد إذا لم يمكن عصره.
Página 36