وصرح بجوازهما العيني(1) في ((شرح الهداية))(2) هذا.
- فصل -
في تطهير النجاسة
إذا أصابت النجاسة خفا أو نعلا فإن لم يكن لها جرم(3) كالبول والخمر فلا بد من الغسل رطبا كان أو يابسا.
وكان القاضي أبو علي النسفي(4) يحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل(5) أنه قال: إذا أصاب نعله بول أو خمر، ثم مشى على التراب أو الرمل حتى لزق به بعض التراب وجف، ثم مسحه بالأرض يطهر عند أبي حنيفة.
Página 33