109

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

Editorial

مركز النخب العلمية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Ubicación del editor

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

Géneros

التَّمَائِمُ: شيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ. مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁. •---------------------------------• «التَّمَائِمُ: شيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» هذا تعريف من المصنف للتمائم، وقد سبق الحديث عنها. وقوله: «شيءٌ يُعَلَّقُ» يشمل الخرز والوَدْع والورق وغيرها من الأشياء التي تعلق. وقوله: «يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ» هذا الغالب في التمائم، وإلا فهي تعلق على الكبار من الرجال والنساء، وتعلق على الدواب، والبيوت، وغير ذلك. وقوله: «يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» الغالب في التمائم أن يتقى بها العين، وتعلق أيضًا من أجل دفع المضار وجلب المنافع. «لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ ... إلخ». اختلف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن، على رأيين: الرأي الأول: جواز ذلك، وهو مروي عن بعض الصحابة: كعائشة (١)، وعبد الله بن عمرو (٢).

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٢) رقم (٧٥٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٨٩) رقم (١٩٦٠٦)، وسيأتي في أدلة هذا الرأي. (٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٢) رقم (٣٨٩٣)، والترمذي (٥/ ٥٤١) رقم (٣٥٢٨)، وسيأتي في الأدلة.

1 / 113