95

El fin de la explicación, comentario sobre la esencia de Ibn Ruslan

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

Editorial

دار المعرفة

Edición

الأولى

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
للصبح طوال الْمفصل وللظهر قريب مِنْهَا وللعصر وَالْعشَاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الْجُمُعَة الم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى بكمالهما فان ضَاقَ الْوَقْت أَتَى مِنْهُمَا بِقدر مَا أمكنه وَفِي الْمفصل عشرَة اقوال أَصَحهَا من الحجرات إِلَى عَم طواله وَمِنْهَا إِلَى الضُّحَى أوساطه وَمِنْهَا إِلَى آخر لِلْقُرْآنِ قصاره وَالْمرَاد بذلك بِالنِّسْبَةِ للمجموع وَيسن أَن يقْرَأ على تَرْتِيب الْمُصحف فَلَو خَالف فخلاف الأولى والمتنقل بِأَكْثَرَ من رَكْعَتَيْنِ إِن اقْتصر على تشهد لَهُ يسن لَهُ السُّورَة فِي كل رَكْعَة وَإِن أَتَى بتشهدين فَفِيهِ خلاف الْأَخِيرَتَيْنِ فِي الْفَرْض (والجهر) أَي يسن الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ (أَو سر) فِيهَا حَيْثُ (أثر) ببنائه للْمَفْعُول أى نقل عَن السّنة فَيسنّ الْجَهْر بهَا فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة وأولي الْمغرب وَالْعشَاء وَفِي المقضية يعْتَبر فِيهَا وَقت الْقَضَاء وَفِي الْعِيدَيْنِ وخسوف الْقَمَر وَالِاسْتِسْقَاء والتراويح وَالْوتر بعْدهَا وركعتي الطّواف وَقت الْجَهْر وَيسن الْإِسْرَار بهَا للْمَأْمُوم مُطلقًا وَلغيره فِي الظّهْر وَالْعصر وأخيرتى الْعشَاء وأخيرة الْمغرب والمقضية فِي وَقت الْإِسْرَار والجنازة وَفِي الرَّاتِبَة وَلَو ليلية ويتوسط فِي بَقِيَّة نوافل اللَّيْل بَين الْجَهْر والإسرار وَيعرف بالمقايسة بهما كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا وابتغ بَين ذَلِك سَبِيلا﴾ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَالْأَحْسَن فِي تَفْسِيره مَا قَالَه بعض الْأَشْيَاخ أَن يجْهر تَارَة ويخفي أُخْرَى كَمَا ورد فِي فعله ﷺ فِي صَلَاة اللَّيْل وَلَا يَسْتَقِيم تَفْسِيره بِغَيْر ذَلِك لعدم تعقل الْوَاسِطَة بَينهمَا إِذْ حد الْجَهْر أَن يسمع من يَلِيهِ والأسرار أَن يسمع نَفسه فَإِن كَانَ بِهِ صمم وَثمّ شاغل حرك لِسَانه وشفتيه بِحَيْثُ لَو خلا عَن ذَلِك لسمع (وَعند أَجْنَبِي بهَا الْأُنْثَى تسر) أَي تسر الْمَرْأَة عِنْد الْأَجْنَبِيّ رجلا كَانَ أَو خُنْثَى لِأَن صَوتهَا وَإِن لم يكن عَورَة على الْأَصَح يخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَة فَلَو جهرت لم تبطل صلَاتهَا وَيكرهُ وتجهر فِيمَا عداهُ وَالْخُنْثَى كالأنثى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيّ وَحَيْثُ قُلْنَا الْمَرْأَة تجْهر فَلْيَكُن جهرها دون جهر الرجل ١ هـ وَمثلهَا الْخُنْثَى (وكبرن لسَائِر انْتِقَال) أَي يسن التَّكْبِير لسَائِر انتقالات الصَّلَاة للإتباع رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ قَوْله صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ويجهر بِهِ الإِمَام والمبلغ (لكنما التسميع لاعتدال) من الرُّكُوع بِأَن يَقُول سمع الله لمن حَمده مَعَ رفع رَأسه ثمَّ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مبلغا جهر بِهِ وَإِلَّا أسر وَمعنى سمع الله لمن حَمده تقبله مِنْهُ فَإِذا اعتدل سنّ لَهُ أَن يَقُول سرار بِنَا وَلَك الْحَمد أَو رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وَيسن لمنفرد وَإِمَام مَحْصُورين رَضوا بالتطويل زِيَادَة أهل الثَّنَاء وَالْمجد أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطى لما منعت وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد وَإِن لم يرْضوا كره لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا ندب التسميع للْمَأْمُوم للإتباع كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْله صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلِأَنَّهُ ذكر يسن للْإِمَام فَيسنّ لغيره كذكر الرُّكُوع وَغَيره وَأما خبر إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقَالُوا رَبنَا لَك الْحَمد فَمَعْنَاه قُولُوا ذَلِك مَعَ مَا علمتوه من سمع الله لمن حَمده لعلمهم بقوله صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي مَعَ قَاعِدَة التأسي بِهِ مُطلقًا وَإِنَّمَا خص رَبنَا لَك الْحَمد بِالذكر لأَنهم كَانُوا لَا يسمعونه غَالِبا ويسمعون سمع الله لمن حَمده وَيسْتَحب مد التَّكْبِير إِلَى آخر الرُّكُوع وَكَذَا فِي سَائِر الِانْتِقَالَات فيمتد التَّكْبِير من الْفِعْل الْمُنْتَقل عَنهُ إِلَى الْحُصُول فِي الْمُنْتَقل إِلَيْهِ وَلَو فصل بَينهمَا بجلسة الاسْتِرَاحَة حَتَّى لَا يَخْلُو فعل من الصَّلَاة عَن ذكر (وَالرجل) أَي الذّكر (الرَّاكِع جافى) ندبا (مرفقه) وبطنه عَن فَخذيهِ للإتباع رَوَاهُ مُسلم وكا يفعل ذَلِك فِي رُكُوعه يَفْعَله فِي سُجُوده كَمَا سَيَأْتِي للإتباع رَوَاهُ مُسلم فَإِن ترك ذَلِك كره نَص عَلَيْهِ فِي الْأُم أما الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى فَيسنّ لَهما ضم بعضهما إِلَى بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما لِأَنَّهُ أستر لَهَا وأحوط لَهُ (كَمَا يسوى) الرَّاكِع (ظَهره وعنقه) ندبا بِحَيْثُ يصيران كالصفيحة للإتباع رَوَاهُ مُسلم فَإِن ترك ذَلِك كره نَص عَلَيْهِ فِي الْأُم وَيسن لَهُ جعل كفيه على رُكْبَتَيْهِ ويأخذهما بهما منصوبتي السَّاقَيْن والفخذين وتفرقة أَصَابِعه تفريقا وسطا للْقبْلَة رَوَاهُ ابْن حبَان

1 / 96