El fin de la explicación, comentario sobre la esencia de Ibn Ruslan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Editorial
دار المعرفة
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
وَأَبُو بكر وَعمر يفتتحون الصَّلَاة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين فَمَعْنَاه كَانُوا يفتتحون بِسُورَة الْحَمد يُبينهُ مَا صَحَّ عَنهُ كَمَا قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ أَنه كَانَ يجْهر بالبسملة وَقَالَ لَا آلو أَن أقتدي بِصَلَاة النَّبِي ﷺ وَأما قَوْله صليت مَعَ النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كَمَا رَوَاهُ مُسلم فَقَالَ أَئِمَّتنَا إِنَّه رِوَايَة اللَّفْظ الأول بِالْمَعْنَى الَّذِي عبر عَنهُ الرَّاوِي بِمَا ذكر بِحَسب فهمه وَلَو بلغ الْخَبَر بِلَفْظِهِ كَمَا فِي البُخَارِيّ لأصاب وَاللَّفْظ الأول هُوَ الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ الْحفاظ (والحروف) أَي يجب النُّطْق بحروفها وَهِي مائَة وَأحد وَأَرْبَعُونَ حرفا بِقِرَاءَة ملك بِلَا ألف (والشد نطق) أَي بالتشديدات وَهِي أَربع عشرَة شدَّة لِأَن الْفَاتِحَة جملَة الْكَلِمَات الْمَنْظُومَة وَالْجُمْلَة تنتفى بِانْتِفَاء جزئها كَمَا تَنْتفِي بِانْتِفَاء كلهَا فَلَو خفف حرفا مشددا من الْفَاتِحَة بطلت قِرَاءَته لإخلاله بِحرف إِذْ المشدد حرفان وَلَو شدد المخفف أَسَاءَ وأجزأه وَقَوله بِبسْم مُتَعَلق بنطق مُبينًا للْفَاعِل أَو للْمَفْعُول وَهُوَ أنسب بقوله سبق لِأَنَّهُ مَبْنِيّ للْمَفْعُول (لَو أبدل الْحَرْف بِحرف أبطلا) الْألف فِيهِ للإطلاق أَي لَو أبدل مَعَ سَلامَة لِسَانه حرفا من الْفَاتِحَة أَو بدلهَا بِحرف كابدال ضاد الضَّالّين بالظاء وذال الَّذين الْمُعْجَمَة بِالْمُهْمَلَةِ أبطل قِرَاءَته لتِلْك الْكَلِمَة لتغيره النّظم وَلَو نطق بِالْقَافِ مترددة بَينهمَا وَبَين الْكَاف كَمَا تنطق بهَا الْعَرَب صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَة كَمَا قَالَه نصر الْمَقْدِسِي وَالرُّويَانِيّ وَغَيرهمَا وَجزم بِهِ فِي الْكِفَايَة وَإِن نظر فِيهِ فِي الْمَجْمُوع فَإِن لحن وَلم يُغير معنى كره فَإِن تعمد حرم وَصحت صلَاته وَإِن غَيره كضم تَاء أَنْعَمت أَو كسرهَا لم تصح قِرَاءَته وَتبطل صلَاته إِن تعمد وَتجوز الْقِرَاءَة بالسبع دون الشواذ فَإِذا قَرَأَ شاذا صحت صلَاته إِن لم يُغير معنى وَلَا زَاد حرفا وَلَا نقص انْتهى فالشاذ مَا وَرَاء السَّبْعَة خلافًا لِلْبَغوِيِّ أَنه مَا وَرَاء الْعشْرَة وَإِن تبعه السُّبْكِيّ وَصَححهُ وَلَده الشَّيْخ تَاج الدّين قَالَ فِي الْمَجْمُوع وَإِذا قَرَأَ بِقِرَاءَة كمل بهَا ندبا وَيجوز التنويع إِن لم يرتبط الثَّانِي بِالْأولِ (وواجب ترتيبها) أَي الْفَاتِحَة بِأَن يأتى بهَا على نظمها الْمَعْرُوف لِأَن النّظم وَالتَّرْتِيب منَاط البلاغة والإعجاز فَلَو عكس بنى إِن سَهَا وَلم يطلّ الْفَصْل والإ اسْتَأْنف إِن لم يخل بِالْمَعْنَى وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن تعمد واستشكال وجوب الِاسْتِئْنَاف عِنْد الْعمد بِالْوضُوءِ وَالْأَذَان وَالطّواف والسعى أُجِيب عَنهُ بِأَن التَّرْتِيب هُنَا لما كَانَ منَاط الاعجاز كَمَا مر كَانَ الاعتناء بِهِ أَكثر فَجعل قصد التَّكْمِيل بالمرتب صارفا عَن صِحَة الْبناء بِخِلَاف تِلْكَ الصُّور ٠ مَعَ الولا) بَين كَلِمَات الْفَاتِحَة لِلِاتِّبَاعِ (وبالسكوت) عمدا فِي أَثْنَائِهَا وَلَو لعائق غير مَا يأتى (انْقَطَعت) قرَاءَتهَا (إِن كثرا) أَلفه للاطلاق أَي طَال سُكُوته عرفا وَإِن لم يقْصد قطعهَا أَو أَتَى بِذكر لَا يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ كحمده عِنْد العطاس وَإِن كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاة أَيْضا لإشعاره بالاعراض عَنْهَا (أَو قل) سُكُوته (مَعَ قصد) مِنْهُ (لقطع مَا قرا) بِهِ لاقتران الْفِعْل بنية الْقطع كنقل الْوَدِيعَة بِقصد التَّعَدِّي فَإِن لم يقْصد الْقطع وَلم يطلّ السُّكُوت لم يُؤثر كنقل الْوَدِيعَة بِلَا قصد تعد وَلِأَن ذَلِك قد يكون لتنفس أَو سعال وَكَذَا لَو ترك الْوَلَاء نَاسِيا كتركه إِيَّاه فِي الصَّلَاة بِأَن طول ركنا قَصِيرا نَاسِيا أَو طَال سُكُوته لتذكر آيَة نَسِيَهَا أَو للإعياء وَعلم بذلك أَن قصد الْقطع بِلَا سكُوت لَا يُؤثر لِأَن الْقِرَاءَة بِاللِّسَانِ وَلم يقطعهَا بِخِلَاف مَا لَو قصد قطع الصَّلَاة لِأَن النِّيَّة ركن فِيهَا تجب إدامتها حكما وَلَا يُمكن ذَلِك مَعَ نِيَّة الْقطع وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة لَا تفْتَقر إِلَى نِيَّة خَاصَّة فَلَا تتأثر بنية الْقطع (لَا) بسجوده لتلاوة (وتأمين) مِنْهُ (وَلَا سُؤَاله) الرَّحْمَة (لما إِمَامه تَلا) فِي الصُّور الثَّلَاث فَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْوَلَاء لكَونه مَطْلُوبا فِي الصَّلَاة لمصلحتها أما إِذا فعل شَيْئا من ذَلِك لما تلاه غير إِمَامه فَيَنْقَطِع بِهِ الْوَلَاء بل تبطل
1 / 85