El fin de la explicación, comentario sobre la esencia de Ibn Ruslan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Editorial
دار المعرفة
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
عَلَيْهِ وَلَو بِالسَّفرِ إِلَى بلد آخر وَبعد التَّعَلُّم لَا يلْزمه قَضَاء مَا صلاه بالترجمة قبله إِلَّا إِن كَانَ اخره مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا بُد من صلَاته بالترجمة عِنْد ضيق الْوَقْت لِحُرْمَتِهِ وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء لتَفْرِيطه بِالتَّأْخِيرِ وَيجب على الْأَخْرَس تَحْرِيك لِسَانه وشفتيه ولهاته بِالتَّكْبِيرِ قدر أمكانه قَالَ فِي الْمَجْمُوع وَهَكَذَا حكم تشهده وَسَلَامه وَسَائِر أذكاره (وقارن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ فِي كُله حتما أَي وجوبا لِأَنَّهُ أول الْأَركان بِأَن يستحضر جَمِيع مَا أوحببناه عِنْد أَوله وَيسْتَمر ذَاكِرًا لَهُ إِلَى آخِره بِحَيْثُ يقارن كل حرف مِنْهُ كَمَا يجب حُضُور شُهُود النِّكَاح إِلَى الْفَرَاغ مِنْهُ (ومختار الإِمَام) أَي إِمَام الْحَرَمَيْنِ (وَالنَّوَوِيّ بِسُكُون الْيَاء إِجْرَاء للوصل مجْرى الْوَقْف (وَحجَّة الْإِسْلَام) الْغَزالِيّ الِاكْتِفَاء بالمقارنة الْعُرْفِيَّة عِنْد الْعَوام وَهِي أَنه (يكفى بِأَن يكون قلب الْفَاعِل مستحضر النِّيَّة) للصَّلَاة عرفا (غير غافل) عَنْهَا اقْتِدَاء بالأولين فِي تسامحهم بذلك وَقَالَ ابْن الرّفْعَة إِنَّه الْحق والسبكي إِنَّه الصَّوَاب وَالْمُعْتَمد الأول ٠ ثمَّ انحنى لعَجزه أَن ينْتَصب) أَي ثمَّ انحنى مصلى الْفَرْض وَلَو كانحناء الرَّاكِع لعَجزه عَن أَن ينْتَصب قَائِما لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْقيام وَيزِيد انحناءه لركوعه إِن قدر ليتميز الركنان وَلَو أمكنه الْقيام والاضطجاع دون الْقعُود أَتَى بِهِ قَائِما لِأَنَّهُ قعُود وَزِيَادَة فيومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود قدر امكانه ويتشهد قَائِما وَلَا يضطجع (من لم يطق) الْقيام فِي الْفَرْض بَان يشق عَلَيْهِ مشقة شَدِيدَة كخوف هَلَاك أَو زِيَادَة مرض أَو غرق أَو دوران رَأس فِي ذَلِك (يقْعد كَيْفَمَا يجب) لَكِن افتراشه أفضل من تربعه وَغَيره لِأَنَّهُ قعُود لِلْعِبَادَةِ فَكَانَ أولى من قعُود الْعَادة وَلِأَنَّهُ قعُود لَا يعقبه سَلام كالقعود للتَّشَهُّد الأول وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ إِن تربع الْمَرْأَة أفضل لِأَنَّهُ أستر لَهَا لَكِن قَالَ فِي الْمَجْمُوع لم أره لغيره وَإِطْلَاق الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب يُخَالِفهُ وَمن صلى قَاعِدا انحنى لركوعه بِحَيْثُ يحادي جَبهته مَا قُدَّام رُكْبَتَيْهِ والأكمل أَن تحادى مَوضِع سُجُوده وَلَو جلس الْغُزَاة أَو رقيبهم فِي مكمن وَلَو قَامُوا لرآهم الْعَدو أَو فسد التَّدْبِير صلوا قعُودا وأعادوا لندرة الْعذر وَلَو صلوا قعُود لخوف قصد الْعَدو فَلَا إِعَادَة كَمَا فِي الرَّوْضَة قَالَ فِي زيادتها الَّذِي اخْتَارَهُ الإِمَام فِي ضبط الْعَجز أَن تلْحقهُ مشقة شَدِيدَة تذْهب خشوعه وَقَالَ فِي الْمَجْمُوع إِنَّه لَا بُد من مشقة ظَاهِرَة قَالَ المُصَنّف وَقد كنت أخذت بقول الإِمَام فِي النّظم فَقلت ... وَمن خشوعه إِذا قَامَ ذهب ... صلى وجوبا قَاعِدا كَمَا أحب ...
ثمَّ لما رَأَيْت الْجَمَاعَة خالفوه عدلت عَنهُ انْتهى (وعاجز عَن الْقعُود) فِي الْفَرْض بِمَا مر فِي الْعَجز عَن الْقيام (صلى لجنبه) أَي عَلَيْهِ مُتَوَجها بمقدمة الْبدن الْقبْلَة لخَبر عمرَان السَّابِق (بِالْيَمِينِ) أَي وَالصَّلَاة على الْجنب الْيَمين (أولى) لينال فَضِيلَة التَّيَامُن بل تكره على الْيَسَار بِلَا عذر كَمَا فِي الْمَجْمُوع (ثمَّ يصلى) الْفَرْض (عَاجز) عَن الِاضْطِجَاع (على قَفاهُ) للْخَبَر الْمَار وَيجْعَل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَيرْفَع رَأسه قَلِيلا (وبالركوع وَالسُّجُود أَو ماه بِالرَّأْسِ أَي أَوْمَأ المضطجع والمستلقي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِن عجز عَن إِتْمَامهمَا بِأَن يقرب جَبهته من الأَرْض مَا أمكنه وَيكون سُجُوده أَخفض من رُكُوعه تمييزا بَينهمَا وَلَو قدر الْقَاعِد على أقل رُكُوع الْقَاعِد أَو أكمله من غير زِيَادَة أَتَى بالممكن
1 / 83