El fin de la explicación, comentario sobre la esencia de Ibn Ruslan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Editorial
دار المعرفة
Edición
الأولى
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
دخلا وحلالا لإِطْلَاق ٠ اَوْ نافلات سفر) مُبَاح (وَإِن قصر) وَلَو عيدا واستسقاء فَلَا يشْتَرط الِاسْتِقْبَال فِيهَا فَلهُ أَن يُصليهَا صوب مقصدة الْمعِين رَاكِبًا أَو مَاشِيا لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته فِي السّفر حَيْثُمَا تَوَجَّهت بِهِ أَي فِي جِهَة مقْصده رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَة لَهما غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ط فَإِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة نزل فَاسْتقْبل وَقيس بالراكب الْمَاشِي وَالسّفر الْقصير قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَغَيره مثل أَن يخرج إِلَى ضيعه مسيرتها ميل أَو نَحوه وَالْقَاضِي وَالْبَغوِيّ أَن يخرج إِلَى مَكَان لَا يلْزمه فِيهِ الْجُمُعَة لعدم سَمَاعه النداء وهما متقاربان نعم رَاكب نَحْو سَفِينِهِ أَو هودج يجب عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال وإتمام الْأَركان لتمكنه مِنْهُمَا وَيسْتَثْنى مِنْهُ ملاح السيفينة الَّذِي يخْتل سَيرهَا بِدُونِهِ فَلَا يشْتَرط استقباله وَمن ركب على سرج أَو نَحوه لَا يلْزمه الِاسْتِقْبَال إِلَّا عِنْد إِحْرَامه إِن سهل عَلَيْهِ كَأَن كَانَت دَابَّته سهلة غير مقطورة أَو يَسْتَطِيع الانحراف بِنَفسِهِ بِخِلَاف مَا أذا عسر عَلَيْهِ كَأَن كَانَت عسرة أَو مقطورة أَو لَا يَسْتَطِيع الانحراف فَلَا يلْزمه الِاسْتِقْبَال فِي أحرامه أَيْضا للْمَشَقَّة واختلال امْر السّير عَلَيْهِ قَالَ ابْن الصّباغ وَالْقِيَاس أَنه مَا دَامَ وَاقِفًا لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الْقبْلَة قَالَ فِي الْمُهِمَّات وَهُوَ مُتَعَيّن وَفِي الْكِفَايَة أَنه لَو وقف لاستراحة أَو انْتِظَار رفْقَة لزمَه الِاسْتِقْبَال مَا دَامَ وَاقِفًا فَإِن سَار أتم صلَاته إِلَى جِهَة سَفَره إِن كَانَ سَفَره لأجل سير الرّفْقَة ة وَإِن كَانَ مُخْتَارًا لَهُ بِلَا ضَرُورَة لم يجز أَن يسير حَتَّى تنتهى صلَاته لِأَنَّهُ بِالْوُقُوفِ لزمَه فرض التَّوَجُّه وَفِي الْمَجْمُوع عَن الْحَاوِي نَحوه اهأما الْمَاشِي فيستقبل فِي إِحْرَامه وركوعه وَسُجُوده وجلوسه بَين السَّجْدَتَيْنِ وَيلْزمهُ أتمامها وَله الْمَشْي فِي الْقيام وَالتَّشَهُّد والاعتدال وَلَو أنحرف عَن مقْصده إِلَى الْقبْلَة وَأَن كَانَت خلف ظَهره لم يضر اَوْ إِلَى غَيره عمدا وَلَو قهرا بطلت صلَاته وَكَذَا النسْيَان أَو خطأ أَو جماح إِن طَال زَمَنه وَإِلَّا فَلَا تبطل وَلكنه يسْجد للسَّهْو وَلَو توجه إِلَى مقْصده فِي غير الطَّرِيق لم يضر وَمن لَا مقصد لَهُ معِين كالهائم أَو لَهُ مقصد معِين غير مُبَاح كالآبق والناشزة لَا رخصَة لَهُ فَإِن بلغ الْمُسَافِر الْمَكَان الَّذِي يَنْقَطِع بِهِ السّير أَو بُنيان بلد الْإِقَامَة لزمَه أَن ينزل عَن دَابَّته إِن لم يسْتَقرّ فِي نَحْو هودج وَلم يُمكنهُ أَن يُتمهَا مُسْتَقْبلا وَهِي واقفة لَا الْمَار وَلَو بقرية لَهُ فِيهَا أهل وَله الركض لحَاجَة فَلَو أجْرى الدَّابَّة أوعدا الْمَاشِي بِلَا حَاجَة بطلت وَلَو أَوْطَأَهَا نَجَاسَة لم يضر لَا أَن وَطئهَا الحاشي نَاسِيا وَهِي رطبَة لَا يُعْفَى عَمَّا تعلق بِهِ مِنْهَا أَو عَامِدًا وَلَو يابسة وَإِن لم يجد عَنْهَا مصرفا وَيشْتَرط فِي صِحَة صَلَاة الْفَرْض الِاسْتِقْرَار والاستقبال وإتمام الْأَركان فَلَو صلاهَا فِي هودج على دَابَّة واقفة وسرير يحملهُ رجال وَإِن مَشوا بِهِ أَو فِي الأرجوحة أَو فِي الزورق الْجَارِي صحت (وَتَركه عمدا كلَاما للبشر) تاسعها الْإِمْسَاك عَن الْكَلَام عَامِدًا بِمَا يصلح لخطاب الْبشر وَإِن لم يقْصد خطابهم أَو تعلق بمصلحة الصَّلَاة كَقَوْلِه للْإِمَام لم تصل إِلَّا ثَلَاثًا بطلت صلَاته وَالْأَصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ مُسلم عَن زيد بن ارقم (كُنَّا نتكلم فِي الصَّلَاة حَتَّى نزلت وَقومُوا لله قَانِتِينَ فَأمرنَا بِالسُّكُوتِ ونهينا عَن الْكَلَام) وَعَن مُعَاوِيَة بن الحكم (بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله ﷺ إِذْ عطس رجل من الْقَوْم فَقلت يَرْحَمك الله فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أُمَّاهُ مَا شَأْنكُمْ تنْظرُون إِلَى مجعلوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أَفْخَاذهم فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يصمتونني سكت فَلَمَّا صلى النَّبِي ﷺ قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس) وَخرج بالعمد مَا لَو سبق لِسَانه إِلَيْهِ فَلَا تبطل بقليله وَتبطل بكثيره وَمَا لَو كَانَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ لقرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نشئته بَعيدا عَن الْعلمَاء اَوْ جهل تَحْرِيم مَا أَتَى بِهِ مَعَ علمه بِتَحْرِيم الْكَلَام أَو جهل كَون التنحنح مُبْطلًا على الْأَصَح نَفَاهُ حكمه على الْعَوام وَخرج بقوله كَلَام للبشر الذّكر وَالدُّعَاء فَلَا تبطل بهما إِذا لم يكن فِيهِ خطاب على مَا يأتى وَيرجع فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة للْعُرْف وَلَو سلم إِمَامه فَسلم مَعَه ثمَّ سلم الإِمَام ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُوم قد سلمت قبل هَذَا فَقَالَ لَهُ كنت نَاسِيا لم تبطل صلَاته لِأَن اسلامة الأول سهوة وَلَا صَلَاة للْمَأْمُوم لِأَنَّهُ لم يخرج مِنْهَا بسلامه الأول وتكليمه الإِمَام سَهْو لِأَنَّهُ يظنّ أَنه تحلل فَيسلم ثَانِيًا وَينْدب لَهُ سُجُود السَّهْو لِأَنَّهُ تكلم
1 / 101