وقوله: (بضاعة) قطعة من المال يتجر فيها، يقال: بضعت الشيء: أي قطعته وشققته.
ومنه حديث عمر: (أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطًا كلها تبضع وتحدر) أي يشق الجلد ويقطع، ويحدر: أي يرم، ويقال: بضعه وبضعه مخفف ومشدد.
وفي الشجاج: (الباضعة) وهي التي تأخذ في اللحم.
وفي الحديث: (أنه أمر بلالًا يوم صبح خيبر فقال: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فإن البضع يزيد في السمع والبصر) قال الأزهري: هذا كقوله: (لا يسقى ماءه زرع غيره) والبضع: الجماع وقال بعضهم: البضع: الفرج/.
وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها.
وهو كناية عن موضع الغشيان. والمباضعة: المباشرة. والاسم: البضع.
ومنه قول عائشة ﵂: (وله حصنني ربي- تعني النبي ﷺ من كل بضع) أي من كل نكاح، وكان تزوجها بكرًا من بين نسائه.