59Gharaib Fiqhiyyaغرائب فقهية عند الشيعة الإماميةMahmud Shukri Alusi - 1342 AHأبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي - 1342 AHGénerosDoctrinas y sectasوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .Página 86CopiarCompartirPreguntar a la IA