Guiño a los Ojos de los Intérpretes
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ١٧٩ - وَنَقَلَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التِّلَاوَةَ وَالْأَذْكَارَ وَالْآذَانَ لَا تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ
الثَّالِثُ فِي بَيَانِ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِهِ،
الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَنْوِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدِّي بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعَهُ وَغَيْرَهُ ١٨٠ - فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ ١٨١ - كَالصَّلَاةِ كَأَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.
قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إنَّمَا لَمْ تَحْتَجْ النِّيَّةُ إلَى نِيَّةٍ لِأَنَّهَا مُنْصَرِفَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصُورَتِهَا فَلَا جَرَمَ لَا تَفْتَقِرُ النِّيَّةُ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا لَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى لَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وَلِذَلِكَ يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَى نِيَّةٍ مُنْفَرِدَةً وَلَا يُثَابُ عَلَى الْفِعْلِ مُنْفَرِدًا لِانْصِرَافِهَا بِصُورَتِهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ مَا لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا لِغَيْرِهِ.
وَأَمَّا كَوْنُ الْإِنْسَانِ يُثَابُ عَلَى النِّيَّةِ حَسَنَةً وَعَلَى الْفِعْلِ عَشْرًا، إذَا نَوَى فَلِأَنَّ الْأَفْعَالَ هِيَ الْمَقَاصِدُ وَالنِّيَّاتُ وَسَائِلٌ.
(١٧٩) قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِجْمَاعَ إلَخْ.
هَذَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مِنْ أَنَّ الْأَذَانَ تُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ
[تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِهِ]
(١٨٠) قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ.
كَالصَّلَاةِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَدَلِيلُ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ قَوْلُهُ ﷺ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ فِي الْفَرَائِضِ لِتَسَاوِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ صُورَةً وَفِعْلًا فَلَا يُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالتَّعْيِينِ.
(١٨١) قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ إلَخْ.
تَمْثِيلٌ لِمَا وَقْتُهُ ظَرْفٌ لَهُ، وَقَوْلُهُ كَأَنْ يَنْوِيَ، تَصْوِيرٌ لِلتَّعْيِينِ وَفِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَوْجَبَ الرَّكَاكَةَ وَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدِّي بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعُهُ وَغَيْرَهُ كَالصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ كَأَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ مَثَلًا.
1 / 107