348

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
فَلَا قِصَاصَ
[خَرَجَتْ عَنْ قَاعِدَةِ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ مَسَائِلُ]
[الْأُولَى لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ]
. وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: ٦٤ - الْأُولَى: لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَمُقْتَضَاهَا أَنْ لَا يُغَسَّلَ كَقَوْلِهِمَا
٦٥ - الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمُقْتَضَاهَا عَدَمُ التَّغْسِيلِ لِلْكُلِّ ٦٦ -، وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا، فَأَصْحَابُنَا ﵏ فَصَّلُوا فَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي مِنْ كِتَابِ التَّحَرِّي: وَإِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ تُرِكَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَامَةٌ، وَالْمُسْلِمُونَ أَكْثَرُ غُسِّلُوا، وَكُفِّنُوا، وَصُلِّيَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[فَصْلٌ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ]
قَوْلُهُ: الْأُولَى: لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ.
وَكَذَا الْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي السِّرَاجِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ أَوْ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
قِيلَ: يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَجْنُونٍ بَلَغَ مَجْنُونًا أَمَّا مَنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مَا يُطَهِّرُهُ، إذْ ذُنُوبُهُ الْمَاضِيَةُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ بِجُنُونِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَجْنُونَ إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى جُنُونِهِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّوْبَةِ، وَلَهُ نَقْلٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ.
[الثَّانِيَةُ لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ]
(٦٥) قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ إلَخْ: قِيلَ: يُعَارِضُهُ كَوْنُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَالِاحْتِيَاطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ بِنِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ.
(٦٦) قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا أَقُولُ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ خَصَّصُوا الْقَاعِدَةَ بِالْحَلَالِ الْمُبَاحِ دُونَ الْحَلَالِ الْوَاجِبِ فَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: يُغَسَّلُ الْكُلُّ؛ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ.
، وَقَدْ رَجَّحُوا الْمَانِعَ عَلَى الْمُقْتَضِي فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَضُرُّ ضَرَرًا بَيِّنًا يُمْنَعُ.
وَكَذَا إنْ أَشْكَلَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ لَا يُمْنَعُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَالْعِمَادِيَّةِ.

1 / 356