330

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
إذَا نَزَا عَلَى الْوَحْشِيِّ فَنَتَجَ لَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهِ، كَذَا فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ
، وَمِنْهَا لَوْ شَارَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمَ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ، أَوْ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَوْ كَلْبٌ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَمْدًا حَرُمَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
[مَجُوسِيٌّ أَخَذَ بِيَدِ مُسْلِمٍ فَذَبَحَ وَالسِّكِّينُ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ]
وَمِنْهَا مَا فِي صَيْدِ الْخَانِيَّةِ: مَجُوسِيٌّ أَخَذَ بِيَدِ مُسْلِمٍ فَذَبَحَ وَالسِّكِّينُ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ فَيَحْرُمُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ مُسْلِمٌ عَنْ مَدِّ قَوْسِهِ بِنَفْسِهِ فَأَعَانَهُ عَلَى مَدِّهِ مَجُوسِيٌّ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ (انْتَهَى)
[وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ]
وَمِنْهَا عَدَمُ جَوَازِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ
[بَعْضُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ]
، وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ، وَالْبَعْضُ فِي الْحَرَمِ.
وَالْمَنْقُولُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرَأْسِهِ.
٩ - حَتَّى لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ، وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى لَوْ كَانَ ١٠ - بَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَبَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ؛ لِتَغْلِيبِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[شَارَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمَ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ]
قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ إلَخْ: قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ نَقْلًا عَنْ النَّوَادِرِ: لَوْ كَانَ ظَبْيٌ قَائِمًا فِي الْحِلِّ، وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الصَّيْدِ قَوَائِمُهُ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحِلِّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِقَوَائِمِهِ.
وَفِي مَنَاسِكِ الطَّرَابِيشِيِّ، وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ: ظَبْيٌ قَائِمٌ فِي الْحِلِّ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الصَّيْدِ الْقَائِمِ يُعْتَبَرُ قَوَائِمُهُ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فِي الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحِلِّ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِقَوَائِمِهِ بَلْ هُوَ مُلْقًى عَلَى الْأَرْضِ فَاجْتَمَعَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِيحُ.
وَفِي الْمَنَاسِكِ الْمَذْكُورَةِ: وَلَوْ قِيلَ، وَبَعْضُ قَوَائِمِهِ فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ تَرْجِيحًا لِلْحَظْرِ.
(١٠) قَوْلُهُ: وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ: قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّ الْبَعْضَ يَصْدُقُ بِالْأَقَلِّ وَبِالْأَكْثَرِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ.

1 / 338