235

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
كَانَتْ نَجِسَةً لِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهَا فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ ١٤١ - لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ ١٤٢ - وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَدَمِ النَّجَاسَةِ
، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ فَطُولِبَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ: كَانَتْ مَيْتَةً فَأَتْلَفْتهَا لَا يُصَدَّقُ وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ. قَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ، وَهِيَ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ الْقِصَاصَ قَالَ: كَانَ ارْتَدَّ، أَوْ قَتَلَ أَبِي فَقَتَلْته قِصَاصًا، أَوْ لِلرِّدَّةِ لَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَيَكُونُ مَالًا مَعْصُومًا، وَنَقَلَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، الضَّمَانَ حَيْثُ قَالَ: أَرَاقَ زَيْتَ مُسْلِمٍ، أَوْ سَمْنَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ (انْتَهَى) .
وَهُوَ تَنَاقُضٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ وَالْجَوَابُ يُحْمَلُ الضَّمَانُ الْمَنْفِيُّ عَلَى ضَمَانِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إذْ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، وَحُمِلَ الضَّمَانُ الْمُثْبَتُ عَلَى ضَمَانِ الْقِيمَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هُنَا تَقْيِيدٌ حَسَنٌ لِقَوْلِهِمْ: الْمِثْلِيُّ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ، أَوْ وَزْنٌ أَيْ وَكَانَ عَلَى صِفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ الطَّهَارَةِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا بِالنَّجَسِ صَارَ قِيَمِيًّا كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْبَزَّازِيَّةِ ثَانِيًا وَفِي فُصُولِ الْعَلَّامِيِّ: وَإِنْ أَتْلَفَ زَيْتَ غَيْرِهِ فِي السُّوقِ، أَوْ سَمْنَهُ، أَوْ خَلَّهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَتْلَفْته لِكَوْنِهِ نَجِسًا؛ لِأَنَّهُ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ الْمُنَجَّسَ وَنَحْوُهُ قَدْ يُبَاعُ فِي السُّوقِ، وَإِنْ أَتْلَفَ لَحْمَ قَصَّابٍ فِي السُّوقِ وَقَالَ: أَتْلَفْته لِكَوْنِهِ مَيْتَةً ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَا تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَجَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ.
(١٤١) قَوْلُهُ: لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ، الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْعَمَلِ بِالِاسْتِصْحَابِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّمَانِ فَيُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمِلْكِ.
(١٤٢) قَوْلُهُ: وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ كَأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ، وَهُوَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمَانَ يَكُونُ مُسْتَنِدًا إلَى شَهَادَةِ الشُّهُودِ فَدُفِعَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِعَدَمِ النَّجَاسَةِ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ

1 / 243