213

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَقَالَ الْمُعْتَقُ أَخَذْتهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَوْلَى. ٨٢ - وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ: بِعْت وَسَلَّمْت قَبْلَ الْعَزْلِ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَعْدَ الْعَزْلِ ٨٣ - كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ. ٨٤ - وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ ٨٥ - لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ. ، وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي النِّهَايَةِ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ: قَطَعْتهَا ــ [غمز عيون البصائر] خَرَجَ عَنْهُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: هَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى حِفْظِهِ فَقَالَ الْأَجِيرُ: هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: بَعْدَ شَهْرٍ، فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنَّمَا يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يُصَدَّقَ الْأَجِيرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ ظَاهِرٌ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ وَغَرَضُ الْأَجِيرِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ (٨٢) قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ أَيْ خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ عَلَى أَحَدِ التَّقْرِيرَيْنِ لَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَخْرُجْ حِينَئِذٍ عَنْ الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْهُ إذَا كَانَ مُسْتَهْلِكًا، ثُمَّ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ الْعَزْلِ أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ الْعِلْمِ نَافِذٌ انْتَهَى. (٨٣) قَوْلُهُ: كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إلَخْ؛ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ فِي الْمُسْتَهْلِكِ وَادِّعَائِهِ خُرُوجَ الْمِلْكِ فِي الْقَائِمِ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَمِثْلُهُ الْغَلَّةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ، وَالْقَائِمَةُ (٨٤) قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ ادَّعَى أَنَّ الْغَلَّةَ اكْتَسَبَهَا وَهُوَ عَبْدٌ وَقَالَ الْمُعْتَقُ: اكْتَسَبْتهَا وَأَنَا مُعْتَقٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ. (٨٥) قَوْلُهُ: لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ أَيْ السَّيِّدُ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ الْأَصْلِ بِسَبَبِ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلسَّيِّدِ مَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَتْ الْغَلَّةُ هَالِكَةً، وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْأَصْلِ فَهُوَ تَقْيِيدٌ لِلْإِطْلَاقِ السَّابِقِ

1 / 221