السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ إتْمَامَهَا لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً وَأَتَمَّ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ.
٤١ - وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ إنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ٤٢ - فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ٤٣ - يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀؛ لِأَنَّ إتْمَامَ الْمَاهِيَةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ ٤٤ - فَتَرْتَفِعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَثِ فَيَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ، تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَوِيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِعْلِيًّا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ.
صَلَّى صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ قِيلَ عَلَيْهِ: لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَعْنًى مُحَصَّلٌ. (٤٢) قَوْلُهُ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَخَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالنَّافِلَةِ قَبْلَ: إتْمَامُهَا أَيْ الْمَكْتُوبَةِ تَفْسُدُ الْمَكْتُوبَةُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. (٤٣) قَوْلُهُ: يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ إتْمَامُ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ فَيَجُوزُ، وَلَوْ كَانَتْ ثَالِثَةً مِنْ وَجْهٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى انْتَقَضَتْ تِلْكَ السَّجْدَةُ أَصْلًا فَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ " زه " الَّتِي أَنْكَرَهَا أَبُو يُوسُفَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﵀ وَقَالَ " زه ": صَلَاةٌ فَسَدَتْ يُصْلِحُهَا الْحَدَثُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ (٤٤) فَتَرْتَفِعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَثِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بَعْدَ تَصْوِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا نَصُّهُ: فَيَرْفُضُ وَيَقْعُدُ وَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى.