Guiño a los Ojos de los Intérpretes
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكَلَامِ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِجَمِيعِهَا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: هُوَ ظِهَارٌ ٤٢٩ - وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ إيلَاءٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ ظِهَارٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَنَوَى ظِهَارًا، أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ﵀ إيلَاءٌ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﵀ ظِهَارٌ
، وَمِنْهَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ قُرْآنًا فَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ حَرُمَ، وَإِنْ قَصَدَ الذِّكْرَ فَلَا وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ إنْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ لَمْ يُكْرَهْ ٤٣٠ - وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِهَ
٤٣١ - عَطَسَ الْخَطِيبُ: فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ: إنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَإِنْ عَنَى بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ، أَيْ كَمَا إذَا قَالَ هَذَا الثَّوْبُ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَدْ جَعَلُوهُ يَمِينًا، حَتَّى إذَا لَمَسَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَبِهِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ﵀؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ تَحْرِيمُ قُرْبَانِهَا فَيَكُونُ إيلَاءً؛ كَأَنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك
(٤٣٠) قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ كُرِهَ، أَقُولُ: قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ لَا يَحْرُمُ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ يَحْرُمُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا، وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنْ يُرَى بِالْحُرْمَةِ هُنَاكَ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ الْحُرْمَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ
(٤٣١) قَوْلُهُ: عَطَسَ الْخَطِيبُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إنْ قَصَدَ الْخُطْبَةَ صَحَّتْ، وَإِنْ قَصَدَ الْحَمْدَ لِلْعُطَاسِ لَمْ يَصِحَّ، أَقُولُ فِي ذَبَائِحِ فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَعِبَارَتُهُ: لَوْ
1 / 189