Guiño a los Ojos de los Intérpretes
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَأَمَّا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَ الِاقْتِدَاءَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ، ٣٢٦ - فَإِنْ نَوَى حِينَ وَقَفَ. ٣٢٧ -
عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ، جَازَ، وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ شَرَعَ وَلَمْ يَشْرَعْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ: لَا يَجُوزُ
، وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ لِصَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فَوَقْتُهَا عِنْدَ الِاغْتِرَافِ
، وَأَمَّا وَقْتُهَا فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ مَا وَجَبَ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَتْ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الِاقْتِرَانُ إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ، فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ، وَقَدْ جَوَّزُوا التَّقْدِيمَ عَلَى الْأَدَاءِ لَكِنْ عِنْدَ الْعَزْلِ، وَهَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الْأَدَاءِ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَأَمَّا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، أَيْ، وَأَمَّا نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ كَمَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ؛ هَذَا مُفَادُ السِّيَاقِ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ.
وَالْمُسْتَشْهَدُ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَا يُلَائِمُهُ، فَإِنَّهُ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ لَا فِي نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ كَمَا تَرَى.
(٣٢٦) قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى حِينَ وَقَفَ إلَخْ، أَمَّا صِحَّةُ شُرُوعِهِ فِي الْأُولَى؛ فَلِأَنَّهُ جَزْمٌ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ تُقَدَّمُ نِيَّتُهُ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ، وَاسْتَصْحَبَهَا إلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فَصَحَّتْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ؛ فَلِأَنَّهُ ظَنَّ الشُّرُوعَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الظَّنَّ غَيْرُ الْجَزْمِ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، وَشَرْطُ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ؛ فَلِذَا لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ.
(٣٢٧) قَوْلُهُ: عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ جَازَ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ لِلِاقْتِدَاءِ، فَإِنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ ﵀ بَعْدَ قَوْلِهِ: خَاتِمَةٌ بِنَحْوِ صَفْحَةٍ، وَهَذَا يُخَالِفُ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ، فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْفَرْقِ
1 / 156