Guiño a los Ojos de los Intérpretes
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀ يَكُونُ تَطَوُّعًا
٢٩٥ - وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ جَعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
٢٩٦ - وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَهُوَ عَنْ الزَّكَاةِ
٢٩٧ - وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ فَهِيَ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ
وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا نَوَى فَرْضَيْنِ ٢٩٨ - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى انْصَرَفَ إلَيْهِ، فَصَوْمُ الْقَضَاءِ أَقْوَى
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ.
قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَعْلَ
قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي جُزْءٍ مِنْهُ وَإِلَّا كَانَ تَطَوُّعًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ تَطَوُّعًا.
قِيلَ عَلَيْهِ: لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا فَسَدَ الْوَصْفُ بَطَلَ الْأَصْلُ كَمَا تَقَدَّمَ
(٢٩٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
أَيْ نَوَى بِالتَّصَدُّقِ الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
قِيلَ: أَمَّا إنْ كَانَ النِّيَّةُ عِنْدَ الْإِفْرَازِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ جَعْلِهِ قَبْلَ الدَّفْعِ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النِّيَّةُ عِنْدَ الدَّفْعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَعْلَ يُعْتَبَرُ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْعِ فَتَأَمَّلْ (انْتَهَى) .
وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ: أَنَّهُ يَقَعُ نَفْلًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ فَيَتَدَافَعَانِ، فَيَبْقَى نَفْسُ التَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ، وَهُوَ تَطَوُّعٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ
(٢٩٦) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ إلَخْ.
بَقِيَ لَوْ نَوَى عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَظِهَارٍ.
ذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
(٢٩٧) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ.
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَاتُ خِلَافٍ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا، وَأَبُو يُوسُفَ.
قِيلَ: مَعَ مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ شَارِعًا فِي الظُّهْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً.
ذَكَرَ ذَلِكَ الصَّدْرُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْغَرِّ بَقِيَ مَا لَوْ نَوَى عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ وُضِعَتْ أُخْرَى، فَنَوَاهَا، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَأْنَفًا وَيَسْتَقْبِلُ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الثَّانِيَةَ يُتِمُّ الْأُولَى، وَيَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى، وَإِنْ نَوَى لَهُمَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَتَبِعَهُ الْفَخْرُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ.
وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُتِمَّ بِهَذَا
(٢٩٨) قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ إلَخْ.
قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ يَكُونُ تَطَوُّعًا.
1 / 147