Guiño a los Ojos de los Intérpretes

Ibn Muhammad Shihab Din Hamawi d. 1098 AH
104

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

عَنْهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ يَوْمِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ، ١٩٣ - وَلَا يَجُوزُ فِي رَمَضَانَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا ١٩٤ - بِأَنْ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا ١٩٥ - وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْأَوْقَاتَ الْفَائِتَةَ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ١٩٦ - أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ. وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْتَرَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ إلَّا بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ فِي رَمَضَانَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا خِلَافُ الْمُخْتَارِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا: لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَيْنِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَفْضَلُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ (انْتَهَى) . أَقُولُ سَيَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَلَى الْمُخْتَارِ؛ فَالْمُصَنِّفُ ﵀ لَمْ يَفُتْهُ بَيَانُ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ؛ عَلَى أَنَّ الزَّيْلَعِيَّ صَحَّحَ عَدَمَ الْجَوَازِ. قِيلَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمُوَافَقَةِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ. (١٩٤) قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا. أَقُولُ: هَذَا عِنْدَ وُجُودِ الْمُزَاحِمِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَا، كَمَا لَوْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ ظُهْرٌ وَاحِدٌ فَائِتٌ، فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الظُّهْرِ الْفَائِتِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ وَإِنَّ أَدْنَى التَّعْيِينِ كَافٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ الْحَلَبِيِّ. (١٩٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ إلَخْ: قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ: فَإِذَا نَوَى الْأَوَّلَ وَصَلَّى فَمَا يَلِيهِ يَصِيرُ أَوَّلًا وَكَذَا لَوْ نَوَى آخَرُ عَلَيْهِ وَصَلَّى فَمَا قَبْلَهَا يَصِيرُ آخِرًا. (١٩٦) قَوْلُهُ: أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ. كَذَا فِي النَّسْخِ. وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِنْ عَلِمَ الْأَوْقَاتَ وَلَمْ تُشْبِهُ عَلَيْهِ.

1 / 112