165

Gatherings of Remembrance from the Hadith of the Messenger

مجالس التذكير من حديث البشير النذير

Editorial

مطبوعات وزارة الشؤون الدينية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

Géneros

عن النقاب - وهي محرمة فلو كان التخمير مثله لما أقرتهن عليه وما كانت لتفرق بينهما برأيها، وفي كليهما ستر وتغطية، لولا أنها على توقيف من النبي- ﵌ في التفريق ما بينهما، ولهذا احتج مالك ﵁ بتقريرها فخرجه في موطئه.
التأييد:
يؤيد هذا حديث عائشة المتقدم وفيه تقرير النبي- ﵌ لهن على ما فعلن. وهو حديث محتج به، والذي وقع فيه كلام من رواته- وهو يزيد بن أبي زياد- قد قبله مسلم وجعله ممن يشمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم. كما في مقدمة صحيحه.
الأحكام والاستدلال:
ستر وجه المرأة عن رؤية الأجنبي مشروع بالتقرير النبوي له في وقت الإحرام الذي هو وقت كشف وجه المرأة، ولذلك كن- كما في حديث عائشة- يكشفن وجوههن إذا جاوزهن الركبان. وما نهيت المرأة عن النقاب في الإحرام إلا وقد كان النقاب من شأنها وعادتها- والعادة التي يقرها النبي- ﵌ لمصلحة تصير من الدين باستنادها إلى التقرير النبوي الذي هو أصل من أصول التشريع. والمصلحة المراعاة هنا هي سد ذريعة افتتان الرجال بالنساء بسبب النظر، ودفع هذه الفتنة على اعتباره القول والفعل النبويان كما في حديث الخثعمية الآتي قريبا، ولما لم يكن وقوع الافتتان محققا دائما لم يكن ستر الوجه حتما لازما في كل حال، بل يجوز للمرأة الكشف عند عدم تحققها، كما في حديث الخثعمية أيضا على ما سيأتي من البيان.

1 / 169