266

============================================================

سورة البقرة(الآية: 221 وترغيبه في تكاح حرة مشركة (ولو أقبةةة) لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب ( ولا تيثرا) تزوجوا ({ التشركين) اي الكفار قوله: (خير من مشركة) أفعل التفضيل يقتضي المشاركة عند البصريين، ولا يجوز إذا انتفت نحو: الثلج ابرد من النار، والنور أضوا من الظلمة إلا أن المشاركة قد تكون باعتبار الاعتقاد لا الوجود، كقول: (أسحاب الجنة يومثذ خير مستفرا) (الفرقان: 14] وعلى هذا فلا يلزم وجود الخيرية في المشركة . وقال الفراء وغيره من الكونحن: يصح حيث لا اشتراك. وقال ابن عرفة : يجيء التفضيل في كلامهم ايجابا بالأول ونفيأ عن الثاني لعلى قولهم لا يلزم منه وجود خير في المشاركة مطلقا اه ري قوله: (لأن سيب نزولها الخ) تعليل لحمل الأمة على الرقيقة ردا على من حملها على المرأة مطلقا، ولوله: (العيب) اي التعيب من المسلمين، وقوله: (صلى من تزوج) وهو حذيفة بن اليمان أو عبد الله ين رواحة . ولوله: (أمة) فيه أن المذكور في القصة أن كلا منهما إنسا تزوج الأمة بعد عتقها، ففي الحقيقة إنسا تزوج حرة، وقوله : (وترغيب) أي من المسلمين، فرد الله عليهم بقلب ما اعتقدوه اه شيتا وعبارة الخازن: (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نزلت في خنساء وليدة كانت الحذيفة بن اليمان، قال: يا خنساء ذكرت في الملا الأعلى على موادك ودمامتك ثم أعتقها وتزوجها، وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة قد كانت عنده أمة سوداء تفضب عليها يوما فلطمها، ثم آتى الني فأخبره فقال له النبي : هوما هي يا عبد الله 46 قال : هي تشهد ان لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وتصوم رضان، وتحسن الوضوء، وتصلي، قال: "هذه مؤمنةه. قال عبد الله : فوالذي بمنك بالحق لأعتقنها ولأتروجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: أتنكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الله هذه الآية، انتهت.

قوله: (ولو اعجتكم الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم ولو هنا بمعنى أن وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي، كقول: ولو أعجبك كثرة الخبيث، "وأعطوا الساتل ولو جاء على فرس ويطرد حدف كان واسمها بعدها. والمعنى إن كانت المشركة تعبيكم فالمؤمتة خير اهكرجي توله: (وهذا مخصوص) أي مقصور على غير الكتابيات . وقوله: (باية الخ) أي لأن الخبر فيها محذوف تقديره حل لكم، لأن مدر الآية: اليوم أحل لكم الطيبات الخ اه شيخنا.

قوله: (ولا تنكحوا المشركين) أي ولو كانوا أهل كتاب، فهذا الحكم لا اسثناء فيه بخلاف ما قبله.

وقوله: (تزوجوا) (المشركين) أي الكفار (المومنات) فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: ول تكحوا) بضم التاء هنا وبفتحها في قوله : ولا تنكحوا المشركات لأن الأول من نكح وهو يتعدى إلى مفعول واحد، والثاني من أنكح وهو يتعدى الى الاثنين: الأول في الآية المشركين، والثاني محدوف وهو المومنات اهكري

Página 267