Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Géneros
وأما الخبر، فإن كان بمعناه جاز عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لبعض التابعين، والدقاق ) . وإن لم يكن بمعناه فإن نسخ التكليف بالإخبار به فقط جاز، سواء كان مما يتغير مدلوله أو لا، ماضيا أو مستقبلا، وإن نسخ ذلك بالإخبار بنقيضه جاز عند (أئمتنا، والمعتزلة)، فيما يتغير مدلوله دون ما لا يتغير ، وجوزه (الأشعرية) مطلقا، وإن نسخ مدلوله؛ فإن كان مما لا يتغير، كصفاته تعالى؛ امتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة، والأشعرية) وإن كان مما يتغير، كإيمان زيد وكفره، جاز نسخه عند (أئمتنا، وأبي عبد الله، والقاضي، وأبي الحسين /140/، وبعض الأشعرية)، وامتنع عند (الشافعي، والشيخين، والباقلاني، وغيره من الأشعرية). وعن (بعض التابعين، والخشبية ) جواز نسخه مطلقا.
ويمتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة): نسخ التكاليف العقلية كما تقدم، خلافا (للأشعرية)؛ إذ التكاليف عندهم كلها شرعية فتقبله ، وهي فرع التحسين والتقبيح.
وكذا نسخ جميع التكاليف الشرعية لا إلى بدل؛ إذ هي شكر أو ألطاف، خلافا (للأشعرية) إلا (الغزالي) فمنعه، والإجماع على أنه غير واقع.
فأما انفراد التكليف العقلي عن الشرعي فجائز عند مثبته خلافا (للإمامية).
(145) فصل يجوز عند (أئمتنا، والجمهور) نسخ القرآن بالقرآن، خلافا (للأصفهاني)، كما تقدم، حكما وتلاوة، نحو: (( عشر رضعات محرمات )) . وحكما دون تلاوة، خلافا لقوم. كآية الاعتداد بالحول . وفائدته: كونه معجزا، وقرآنا يتلى.
Página 178