Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Géneros
(137) فصل ودليل الخطاب المعمول به، إما أن ينقل حكما عقليا يجوز تغييره ، أو شرعيا عمليا، أو لا، إن لم ينقل؛ فهو مؤكد لحكم العقل، نحو: ?فاجلدوهم ثمانين جلدة?[النور:4] أو لحكم الشرع نحو: إن لم تجد ماء فتيمم. بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر ، وإن نقل حكما فإن كان ذلك الحكم عقليا نحو: لا زكاة في المعلوفة. قبل ورود دليل شرعي على وجوبها في السائمة، فهو تأسيس ، وإن كان شرعيا نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( في الغنم السائمة زكاة )) بعد قوله: في الغنم زكاة. فإن تراخى عن وقت الحاجة فناسخ، وإلا فمخصص.
وهو ظني إذا كان أصله ظنيا اتفاقا، إذ لا يزيد عليه، واختلف فيه إذا كان أصله قطعيا، فعند (الحفيد) أنه في الاستثناء والغاية قطعي، وكذا الشرط عند قوم. وتردد بعض علمائنا في: (العدد /133/ وإنما)، وقيل: ظني مطلقا.
(138) فصل والقائلون بدليل الخطاب والنافون له متفقون على أن للمنطوق به حكما على حسب ما يقتضيه، وأنه غير ثابت للمسكوت عنه، وإنما يختلفون هل تجدد للمسكوت عنه حكم من مفهوم الخطاب أو هو باق على ما كان عليه من عقل أو شرع .
والأصح أن من اعتبره يعتبره في الإنشاء والخبر جميعا، لا في الإنشاء فقط، خلافا (للإمام، وابن الحاجب، وغيرهما)، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( مطل الغني ظلم )) ، وإلغاؤه في بعض صوره؛ لمانع، نحو: في الشام الغنم السائمة ، لا ينافي اعتباره كالإنشاء .
واختلف معتبروه بماذا كان حجة ، فقيل: باللغة، وهو المختار، وقيل: بالعرف العام، وقيل: بالشرع.
****
Página 173