[الحكم التكليفي وأقسامه]
(فالأول): الخطاب المعرف لغير السبب /27/ والشرط والمانع، وإنما يكون بالإقتضاء أو التخيير؛ لأنه إن اقتضى الفعل حتما فمعرف الوجوب. أو غير حتم فمعرف الندب. أو الترك حتما فمعرف التحريم. أو غير حتم فمعرف الكراهة. أو كان بالتخيير فمعرف الإباحة.
والواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور: الفعل المتصف بذلك.
(34) فصل والواجب: ما استحق المدح على فعله والذم على تركه بوجه ما . (أئمتنا والجمهور): ويرادفه الفرض. (الناصر ، والداعي ، والحنفية): الفرض: ما دليله قطعي، يفسق تاركه، ويكفر مستحله، ويقضى. والواجب نقيض ذلك.
وينقسم الواجب - بحسب نفسه - إلى: ضروري واستدلالي. وإلى معين ومخير.
وبحسب فاعله، إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وبحسب وقته، إلى: مضيق، وموسع، وأداء، وإعادة، وقضاء.
فالمعين: ظاهر. والمخير : كالكفارات الثلاث، ويأتي في الأمر إن شاء الله تعالى.
واختلف في فرض الكفاية، فعند أئمتنا والجمهور: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. وقيل: على البعض. ثم اختلفوا، فقال (الرازي، والسبكي): بعض مبهم. وقيل /28/: معين عند الله. وقيل: من قام به.
ويقع في أصول الدين وفروعه ، وتحرم الأجرة عليه إن تعين أداؤه كالعين . وفي تعينه بالشروع خلاف.
Página 100