Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Géneros
الثالث: ثبوته بطريق غير القياس، خلافا (لأبي عبد الله، والحنابلة)، لعدم فائدة ذكر الوسط مع اتحاد /231/ العلة، وفساد القياس مع تعددها.
الرابع: كون دليل حكمه غير شامل لحكم الفرع.
الخامس: كونه قابلا للتعليل، فلا يقاس على ما عدل به عن سننه، وهو ثلاثة أنواع: (الأول): ما لا تعرف علته، ويعبر عنه بالتعبد، نحو كون الصلوات خمسا، وتعيين عدد ركعاتها وسجداتها وأوقاتها، ووقت الصوم، وصفات مناسك الحج ووقته وموضعه، وتفصيل نصب الزكاة، وانحصار حل النكاح في أربع، والطلاق في ثلاث، ويسمى: الخارج عن القياس، والسؤال عن علته محظور، وفيه قال (القاسم عليه السلام): السؤال باللميات في الشرعيات زندقة . (الثاني): ما لم يوجد له نظير، وقد تعرف علته كالقصر للمسافر، وقد لا تعرف كالقسامة، ويسمى مفقود النظير. (الثالث): ما قصر حكمه على الأصل، كما وضح /232/ تخصيصه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، كنكاح تسع. (الهادي): ومنع من تخلف عنه - بلا إذن - عن أهله، والنهي عن معاشرته، أو مع غيره كالأربعة بدخول المسجد جنبا، وبنو هاشم ومواليهم بتحريم الزكاة، أو بغيره فقط كخزيمة بالشهادة منفردا، وأبي بردة بالتضحية بعناق، ويسمى المخصوص عن القياس.
Página 241