Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Géneros
والمختار وفاقا (للقاضي، وابن علية، وابن سريج): أنه مأمور به. (الشيخ): إن أريد أن الله تعالى بعثنا على فعله فهو كذلك، وإن أريد أنه أمرنا بصيغة الأمر فمحتمل . وأنه من أصول الفقه، خلافا (للجويني).. ومن الدين مطلقا خلافا (لأبي الهذيل). (أبو علي): واجبه منه لا مندوبه.
وقد يكون واجبا على الأعيان وعلى الكفاية، ومندوبا فيما يجوز حدوثه.
(228) فصل ويمتنع ثبوت كل الأحكام الشرعية به، لأدائه إلى الدور، أو التسلسل بخلاف النص؛ ولأن فيها ما لا يعقل معناه .
ويجري عند (أئمتنا، والشافعية) في كل مسائل الفروع القابلة للتعليل . وليس في الشرع جمل من الأحكام لا يجوز قيام دليل على عللها - فيمتنع القياس عليها - غير المستثنى خلافا (للحنفية)؛ فيجوز وإن لم يضطر إليه على الأصح.
ويجوز في غير الجلي، خلافا /227/ (لداود)، وفي الحدود، كإيجاب الحد على اللائط قياسا على الزاني. وفي الكفارات، كإيجاب الكفارة على المفطر بالأكل في رمضان، قياسا على المفطر بالجماع. وفي الرخص، كالفطر في سفر المعصية، قياسا على سفر الطاعة. وفي المقادير، كتقدير نصاب الخضراوات ونحوها بمائتي درهم، قياسا على أموال التجارة. وثبوت حكم الفرع في هذه الأربعة بالقياس، لا بالاستدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة، خلافا (للحنفية) .
وفيما ليس الفرع فيه أولى بالحكم، خلافا (للقاساني ، والنهرواني ) .
Página 238