Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Géneros
(الأول): التكليف، وإن سمع قبله، وفاقا (للجمهور) كالشهادة. واختلف في المراهق /192/ المميز، فعند (المؤيد بالله) يقبل، وهو مقتضى مذهب من أوجب العمل به عقلا. (أبو عبد الله، والغزالي، والرازي): لا يقبل. وقبول شهادة بعضهم على بعض في الجنايات مستثنى عند قابلها؛ لكثرتها بينهم منفردين.
(والثاني): الإسلام؛ وإن سمع قبله، فلا يقبل كافر التصريح إجماعا، ومن قبل شهادة بعضهم على بعض مطلقا أو مع اتحاد الملة لا يقبل روايتهم.
واختلف في كافر التأويل /193/، وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير متعمد كالمشبه، فعند (بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والرازي، وجمهور الفقهاء): أنه يقبل. وعند (جمهور أئمتنا، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقلاني): لا يقبل، وعن (القاسم، والهادي) روايتان. و(للمؤيد) قولان أظهرهما القبول.
(والثالث): العدالة، فلا يقبل فاسق التصريح إجماعا. واختلف في فاسق التأويل، وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوجب فسقه غير متعمد كالخوارج، فعند (بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والقاضي، والغزالي، وأكثر الفقهاء): أنه يقبل. وعند (بعض أئمتنا، ومالك، والشيخين، والباقلاني): لا يقبل. وتوقف (أبو طالب). وقيل: يقبل دون الكافر.
ويستثنى من كفار التأويل وفساقه عند قابلهم من يجوز الكذب، إن لم نقل بكفره أو فسقه تصريحا كالسالمية والكرامية والخطابية ونحوهم.
ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفته الحق كمعاوية.
Página 215