509FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorزائد بن أحمد النشيريEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالرابعةAño de publicación١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosHanbali JurisprudenceRules of conduct•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوأما المتمطِّي: فهو أن يمدَّ السهم، فإذا عَلَّم بالسَّهم على أصبعه سكن بمقدار عدَّتين، وأطلق بنفْضةٍ من الوتر، ويكون جبذه أوَّلًا وآخرًا سواء.وهذا المذهب لمن ينظر من داخل القوس = جيَّد، والفركة من فوق الوتر لمن ينظر بالنَّظرين، والاختلاس لمن ينظر من خارج الوتر.ولا خلاف (^١) بين الرُّماة أن القبضة للوتر تكون بشدَّةٍ وسرعةٍ دون تأنًّ ولا لبثٍ؛ لأن فيها القوَّة والشدَّة والنفوذ.فصلٌ في مرِّ السهم على اليدِوهو على أربعة أنواع:- منهم من يجريه على عقدة إبهامه.- ومنهم من يجريه [ظ ٩٥] على سبابته، ويميل إبهامه عن (^٢) السَّهم.- ومنهم من يرفع إبهامه [ح ١٩٧] ويجعل سبابته تحتها، فيصير كأنه عاقدٌ ثلاثة عشر، فيجري السهم على ظفر إبهامه.- ومنهم من يُجريها على طرفي أصبعيه السبابة والإبهام (^٣)، فيكون كأنه عاقدٌ ثلاثين.(^١) في (ظ) (والاختلاف).(^٢) في (ح، مط) (على).(^٣) من قوله (ومنهم) إلى (والإبهام) سقط من (ح).1 / 451CopiarCompartirPreguntar a la IA