27كمالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجوز بعض أَصْحَابه فعله بالرهان وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة السباحة بِالرَّهْنِ وَبلا رهن وَأما السباحة فَلَا يجوز بِالرَّهْنِ عِنْد الْجُمْهُور وَفِي جَوَازهَا وَجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي1 / 109CopiarCompartirPreguntar a la IA