653Las DiferenciasالفروقAl-Karābīsī - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEditorمحمد طمومEditorialوزارة الأوقاف الكويتيةEdiciónالأولىAño de publicación1402 AHUbicación del editorالكويتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíes[كِتَابُ الدِّيَاتِ وَالْجِنَايَاتِ]٧٧٢ - إذَا ضَرَبَ سِنَّ رَجُلٍ فَاسْوَدَّتْ فَقَالَ الضَّارِبُ: اسْوَدَّتْ مِنْ مَرَضٍ جَدَّ فِيهَا بَعْدَ ضَرْبِي وَكَذَّبَهُ الْمَضْرُوبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْرُوبِ مَعَ يَمِينِهِ.وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَصَارَتْ مُنَقِّلَةً، فَقَالَ الْمَضْرُوبُ: إنَّمَا صَارَتْ مُنَقِّلَةً مِنْ ضَرْبِك، وَقَالَ الضَّارِبُ: إنَّمَا صَارَتْ مُنَقِّلَةً مِنْ شَيْءٍ آخَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الضَّارِبِ.وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّوَادَ إذَا وُجِدَ عَقِيبَ الضَّرْبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ، فَإِذَا قَالَ: إنَّهُ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَدْ ادَّعَى خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّجَّةُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُوضِحَةَ لَا تَصِيرُ مُنَقِّلَةً بِنَفْسِهَا، لِأَنَّ الْمُنَقِّلَةَ أَنْ تَنْقُلَ الْعَظْمَ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُنَقِّلَةً بِفِعْلٍ آخَرَ، فَصَارَ الضَّارِبُ يَدَّعِي وَالظَّاهِرُ مَعَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْمَضْرُوبُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.٧٧٣ - إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَادَّعَى الْمَوْلَى الْخَطَأَ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلِيِّ.2 / 329CopiarCompartirPreguntar a la IA