228

Las Diferencias

الفروق

Editor

محمد طموم

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية

Edición

الأولى

Año de publicación

1402 AH

Ubicación del editor

الكويت

Regiones
Irak
Imperios
Abbasíes
عَلَيْهِ بِكَفَالَةٍ صَحَّ، وَقَدْ زَالَ حَقُّهُ بِالْإِذْنِ فَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِهِ فَجَازَ، كَمَا قُلْنَا فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ إذَا كَفَلَ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَثْبُتُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِحَقِّهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ نَفَذَ، كَذَلِكَ هَذَا.
٢٩١ - إذَا قَالَ الْمَوْلَى لِرَجُلٍ: إذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ أَلْفًا فَمَا فِي بَطْنِ أَمَتِي حُرٌّ، فَأَدَّى فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عَتَقَ الْوَلَدُ، وَرَجَعَ الدَّافِعُ بِمَالِهِ عَلَى الْمَوْلَى. وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: اعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفُ أُؤَدِّي إلَيْكَ، فَفَعَلَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَالَ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إذَا أَخَذَ مِنْهُ.
وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: طَلِّقْ امْرَأَتَكَ عَلَى أَنْ أَدْفَعَ لَكَ أَلْفًا فَفَعَلَ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ، وَإِذَا دَفَعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَلِيِّ الدَّمِ: اُعْفُ عَنْ الْقَاتِلِ وَعَلَيَّ أَلْفٌ أَدْفَعُ إلَيْكِ، فَفَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمَالَ عَلَيْهِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعِتْقِ تَحْصُلُ لِلْمَوْلَى، وَهُوَ الثَّوَابُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَلَاءُ يَثْبُتُ مِنْهُ، فَقَدْ بَذَلَ لَهُ الْمَالَ عَلَى فِعْلٍ فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَحَصَلَتْ مَنْفَعَتُهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَدَلُ وَيَرْجِعُ بِالْمَالِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: كُلْ طَعَامِكَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ، أَوْ الْبِسْ ثَوْبَكَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ فَفَعَلَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِلزَّوْجِ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ، وَإِنَّمَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْمَنْفَعَةُ فِيهِ لِلْقَاتِلِ وَفِي الطَّلَاقِ لِلْمَرْأَةِ، فَقَدْ بَذَلَ الْمَالَ لِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ لِغَيْرِهِ وَتَحْصُلُ مَنْفَعَتُهُ لِغَيْرِهِ فَجَازَ

1 / 260