48

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Editorial

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Número de edición

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Año de publicación

وكانت الأولى عن دار الغرب

Ubicación del editor

طرابلس - ليبيا

Géneros

الشرط، وهو دخول الدار، ودخول الدار ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلق بالشرط، فأثر عند وجوده؛ فبان الفرق بينهما). الفروق الفقهية والحاجة إليها يكون الفرق تارة بين فرعين، وتارة بين قاعدتين فقهيتين (١)، وتارة أخرى بين عبارات لغوية أو اصطلاحية لها علاقة بالفقه أو بالأصول، ويترتب على إقامة الفرق أحكام مختلفة، كما في الفرق بين الشهادة والرواية مع ما يظهر من تشابه في كون كل منهما يتضمن نقل خبر (٢)، وقد حكى القرافي أنه أقام يطلبه نحو ثمان سنين وكان يسأل العلماء عن هذا الفرق فلم يظفر به إلا في شرح البرهان للميازري. وكما يقع الحرص على معرفة العلة لإجراء القياس ومعرفة أوجه الشبه لجمع النظائر بما يربط بينها من المعاني، كذلك يهتم الفقهاء باستجلاء وجه الفرق للتفريق في الحكم، وذلك ما يقتضي دقة تأمل وعمق نظر وبحث. ومعرفة النظائر الجامعة للمسائل، والعلل الرابطة بين الفروع وأصولها، والروق الصحيحة الفاصلة بين المسائل المتشابهة في الظاهر، ضرب من ضروب الفقه، وممن عد هذه العرفة من أنواع الفقه بدر الدين الزركشي (٧٩٤) عندما جزأ الفقه إلى عشرة أنواع منها (معرفة الجمع والفرق) ولاحظ أن جل مناظرات السلف يجري على هذا النوع، وأن بعضهم حصر الفقه فيه فقال: (الفقه فرق وجمع). وأكد أن الفروق القوية هى التي تكون مؤثرة في

(١) تهذيب الفروق والقواعد السنية، لمحمد علي بن حسين: ١/ ٣. (٢) فروق القرافي: ١/ ٤ - الفرق الأول.

1 / 52