كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى، وإذا اغتسلت للجنابة لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى، وفي هذه المسألة اختلاف (١).
انظر لو فرق بغير هذا، فقال: إن الحيض نظر على الجنابة، ولا ينظر الجنابة على الحيض، فعلى أكثر الأحوال (٢)، فلهذا كانت أقوى (٣).
١٢٨ - فرق بين مسألتين (٤): إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارةٌ بالماء.
الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركها، وما طريقته الترك لم يفتقر إلى نية، يبينُ ذلك ترك الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمرُ [فيه] إلى إيجاب فعل، وما طريقه إيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية، يبين ذلك الصلاة وسائرُ العبادات.
* * * * *