140

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Editorial

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Número de edición

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Año de publicación

وكانت الأولى عن دار الغرب

Ubicación del editor

طرابلس - ليبيا

Géneros

١٠٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره (٢) إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر إذا كان [في] (٣) مثل أمانته، والكل مال الغير. الفرق بينهما: أن المودع إذا رضي بالمودع فدفع إليه ماله واختار أن يكون عنده لغرض له، فلم يكن له أن يدفعه هو إلى غيره إلا من ضرورة، وكان له ذلك في اللقطة، وإن لم يختر صاحبها ولم يرض، إذ الغرضُ منها الحفظُ، فكان له أن يدفعها إلى غيره إذا كان مثله في الأمانة، وأيضًا فإن المودع قبضها لتكون عنده ورضي بذلك، فلم يكن له أن يغير ما قبله في الأول إلا بأمر يضطره إليه، واللقطة لم يقبضها بشرط كونها عنده؛ لأنه يأخذها ليعرفها ويحفظها فكان ذلك لغيره، فافترقا (٤). ١٠٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا ادعى المبتاع الأجل في البيوع لم يقبل قوله، وإذا ادعى المقرض الأجل وأنكره المقترض، كان القول قول المقرض، [وفي كلا الموضعين الإمضاء في الأجل موجود] (٥). الفرق بينهما: أن البيوع موضوعها على المناجزة، فإذا ادعى المبتاع الأجل كان مدعيًا [خلاف ما وضعت البيوع عليه] (٦)، وكان القول قول البائع لقوله

(١) المدونة: ١٥/ ١١٤. مط السعادة. (٢) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من ر. (٣) زيادة من ر. (٤) الفرق في: ر ٦٢ ب - ٦٣ أ. انظر: عدة البروق ٦٦٤، رقم ١٠٤٦. (٥) زيادة من ر. (٦) زيادة من ر.

1 / 148