105

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Editorial

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Número de edición

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Año de publicación

وكانت الأولى عن دار الغرب

Ubicación del editor

طرابلس - ليبيا

Géneros

٤١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق. وفي كلا الموضعين هو عفوٌ [عن صداق] (٢). الفرق بينهما: أن عفو الأب إنما يجوزُ عليها على وجه النظر، وإذا لم يكن نظرٌ لم يجز، فقبل الطلاق ليس بنظر عفوه؛ إذ لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق فهو نظر، لأن فيه منفعة؛ لأنه يكون داعيًا إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج (٣). ٤٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا تزوجها على خمر أو خنزير فسخ النكاح قبل البناء، وإذا خالعته بذلك مضى [لخلع، ورد ما أخذ] (٥). وفي كلا الموضعين عقد. الفرق بينهما: أن الخلع طلاقٌ لا يفتقر إلى عوض؛ لأنه يخرجُ البضع عن ملك الزوج، فلم يفسد بفسادِ العوض، وليس كذلك عقد النكاح لأنه [يفتقر] (٦) إلى العوض، فلم يصح العقدُ. وأيضًا فإن الخلع طلاقٌ، والطلاق (٧) لا يمكن رفعُه بعد وقوعه. وعقدُ النكاح يمكنُ رفعه، فلهذا افترقا (٨).

(١) المدونة: ٢/ ١٤٢. (٢) ساقط من الأصل، والمثبت من ط (٣) الفرق في: ر ٤٧ أ - ٤٧ ب، وفي ط: ٢٠ أ - ٢٠ ب. وانظر: عدة البروق: ٢٥٤، رقم ٣٣١. (٤) المدونة: ٥/ ٢٧ - مط السعادة. (٥) ساقط من الأصل، والمثبت من ط. (٦) ساقطة من الأصل، مثبتة، من ر، ط. (٧) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من ر، ط. (٨) الفرق في: ر ٤٧ ب، وفي ط ٢٠ ب. انظر عدة البروق: ٢٥٦، رقم ٣٣٧.

1 / 113