120

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigador

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الكحل (١) أو المغره (٢) ونحوها لم يسلبه التطهير (٣). ولو طرح فيه شيء من ذلك فتغير زالت طهوريته (٤). والفرق بينهما: أن تغيره بجريانه على معادن هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه للعسر والمشقة كما عفى عن تغيره بالطحلب (٥) والحشحيش الثابت في الغدران وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأنهار (٦) وليس كذلك إذا حملت هذه الأشياء فطرحت فيه لأنه قد أمكن الاحتراز منها فلم يعف عنها (٧).

(١) الكحل بالضم الإثمد وكل ما وضع في العين يستشفى به، انظر (ترتيب القاموس المحيط ٤/ ٢١). (٢) المَغررة والمَغْره الطين الأحمر والمُغَرة لون ليس بناصع الحمرة. انظر (المصباح المنير ٢/ ١٢، القاموس المحيط ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦). (٣) المستوعب ١/ ٣، الشرح الكبير ١/ ٤، المغني ١/ ٣٣، كشاف القناع ١/ ٢٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣، مطالب أولي النهي ١/ ٣٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤. (٤) الشرح الكبير ١/ ٤، المغني ١/ ٣٣، الإقناع ١/ ٥، كشاف القناع ١/ ٣١. (٥) الطحلب شيء أخضر لزج يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه، ويقال له القرمض ويقال له أيضًا ثور الماء، انظر (المصباح المنير ٢/ ٤٧، المطلع ٦). (٦) كشاف القناع ١/ ٢٧، مطالب أولى النهي ١/ ٣٤، الروض المربع ١/ ١٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٤. (٧) المغني ١/ ٣٣، مطالب أولي النهي ١/ ٣٥، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣، الروض المربع ١/ ١٧.

1 / 120