87

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفرع الثالث: إذا جهل الحال: وفيه أمران هما: ١ - جهل الخطبة. ٢ - جهل الإجابة. الأمر الأول: جهل الخطبة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب. الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي: ١ - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل. ٢ - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل. ٣ - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال. الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:

1 / 91