77

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة: التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي: ١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك. ٢ - أن يقول زوجيني نفسك. ٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة. الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. ٣ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز. الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرمًا؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

(١) سورة البقرة (٢٣٥).

1 / 81