6

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم: نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة. المسألة الثانية: الاشتقاق: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الاشتقاق. ٢ - توجيه الاشتقاق. الفرع الأول: بيان الاشتقاق: اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت. الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق: وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا. المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح وفيه مسألتان هما: ١ - التعريف. ٢ - الاشتقاق. المسألة الأولى: التعريف: النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك. المسألة الثانية: الاشتقاق: اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.

1 / 10