484

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق غير المقدور على تسليمه: ما فيه من الغرر المنهي عنه.
الأمر الخامس: ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بالعقد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد ما يأتي:
١ - سكن الزوجة.
٢ - نفقتها.
المساواة بينها وبين ضرتها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المهر بما يجب للزوجة بمقتضى العقد: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر لأن التسمية لم تأت بجديد، وذلك لا يجوز.
الأمر السادس: ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
١ - من أمثلة ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.
٢ - الحشرات على القول بأنه لا نفع فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المهر مما لا نفع فيه: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

2 / 57