481

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: المصحف:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صحة جعل المصحف صداقا تنبني على الخلاف في صحة بيعه فعلى القول بجواز بيعه يصح جعله صداقا، وعلى القول بعدم جواز بيعه لا يصح جعله صداقا وقد تقدم ذلك في المعاملات المالية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انبناء جعل المصحف صداقا على الخلاف في صحة بيعه: أنه إذا لم يجز بيعه لم يصح جعله عوضا، والصداق عوض الاستمتاع بالمرأة، فلا يكون المصحف في مقابله.
الأمر الثاني: ما لا يصح مهرا لتحريمه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الأعيان.
٢ - أمثلة المنافع.
الجزء الأول: أمثلة الأعيان:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من الأعيان لتحريمه ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الميتة.
٤ - الكلاب ونحوها من السباع.
٥ - الأدهان النجسة والمتنجسة.

2 / 54