472

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: التزويج بالإذن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا زوج غير الأب بدون مثل المثل بالإذن ممن يعتبر إذنها صح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج غير الأب للمرأة بدون مهر مثلها بإذنها: أن الحق في ذلك لها، فإذا أذنت فيه جاز، كالإذن بالبيع بدون ثمن المثل.
الأمر الثاني: التزويج بغير إذن:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم النكاح.
٢ - ما يجب.
الجانب الأول: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل من غير إذن فالنكاح صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح بدون مهر المثل: أن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح بدليل أنه يصح من غير تسمية الصداق.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - مسئولية الصداق.

2 / 45