450

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.
القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع:
أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة (١).
القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة:
أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق:
يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢).
٢ - قوله ﷺ لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) (٣).
والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.
الجزئية الثانية: زمن الانفساخ:
وفيها فقرتان هما:

(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما ٧/ ١٨٨.
(٢) سورة الممتحنة [١٠].
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٨٥.

2 / 23