415

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الرابعة: مدة التأجيل:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - مقدارها.
٢ - من يحددها.
٣ - بدؤها.
٤ - انقطاعها.
الفقرة الأولى: مقدار المدة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
مقدار مدة تأجيل العنين سنة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد مدة تأجيل العنين بسنة: أن تمر عليه فصول السنة الأربعة وهي:
١ - فصل الربيع.
٢ - فصل الصيف.
٣ - فصل الخريف.
٤ - فصل الشتاء.
حتى يعلم إن كانت العنة خلقة أو لمرض؛ لأنها إن كانت ليبس زالت في فصل الرطوبة، وإن كانت لرطوبة زالت في فصل اليبس، وإن كانت لبرودة زالت في فصل الحرارة، وإن كانت الحرارة زالت في فصل البرودة، وإن كانت لانحراف مزاج زالت في فصل الاعتدال، فإذا مرت هذه الفصول ولم تزل علم أنها خلقة.
هكذا يقال، والذي يظهر - والله أعلم - أنها إذا ثبتت العنة جاز الفسخ من غير تأجيل لما يأتي:
١ - أنه إذا لم يفد العلاج الطبي فلن يفيد مرور الفصول.

1 / 419