393

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي:
١ - أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١).
٢ - أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.
٣ - أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.
الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.
٢ - بيان تعدي ضررها.
٣ - المنع من تزويج المريض بها.

(١) سورة النساء [٢٩].

1 / 397