375

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.
الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:
١ - أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (١).
٢ - أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٢).
الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:
وفيها أربع فقرات هي:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:
وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:
وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.
الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:
وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم.

(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٢) سنن أبي داوود/ باب تزوج من لا يلد من النساء / ٢٠٥٠.

1 / 379