369

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الغاية والنهاية، بخلاف الزواج بنية الطلاق فلا يعلم فيه ذلك فيدخل في باب الغرر المنهي عنه.
٢ - أنه يشتمل على الغش والخداع والخيانة وكل ذلك لا يجوز.
٣ - أنه وسيلة إلى الحرام، حيث إن بعض من ابتلى به يتجاوز العدد المباح والبواقي في العدة، فيجتمع ماؤه في رحم أكثر من العدد المباح والوسيلة لها حكم الغاية.
٤ - أنه وسيلة إلى حمل المرأة على النكاح في العدة بدافع الطمع المادي فتختلط المياه وتضيع الأنساب.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن العقد مستوف لشروطه وأركانه وخال من الموانع فيكون صحيحا كما لو لم ينو فيه الطلاق.
٢ - أن نية الطلاق لا أثر لها في العقد وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الطلاق قد يحصل في النكاح من غير نية الطلاق قبل الدخول وبعده، ولا يؤثر في صحته.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من نية الطلاق وقوع الفراق من غير سبب ولو كانت النية مؤثرة لوقع الفراق من غير حدوث سبب.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٣ - الجواب عن شبهة القول المرجوح.

1 / 373