345

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (١):
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كانت التسمية حيلة.
٢ - إذا لم تكن التسمية حيلة.
الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما تعرف به الحيلة.
٢ - حكم النكاح.
الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:
مما تعرف به الحيلة ما يأتي:
١ - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.
٢ - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.
٣ - الاتفاق على مقدار واحد.
٤ - التسمية من غير إقباض.
٥ - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

(١) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.

1 / 349