29

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر الأول: المراد بالدف: الدف بضم الدال نوع من أنواع الموسيقى له طار مستدير يكسى بجلد من أحد جانبيه، ويبقى الوجه الآخر مفتوحًا، خال من الحلق والأجراس، يشبه المنخل. الأمر الثاني: من يضرب بالدف في النكاح: الغالب أن الذي يضرب بالدف في النكاح النساء، والمرجع في ذلك إلى لعرف، إذا كان استعمال الرجل له في الأفراح معروفا جاز، وإلا كره لما فيه من التشبه بالنساء. الفرع الثاني: إعلان النكاح بالوسائل الأخرى: وفيه أمران هما: ١ - بيانها. ٢ - توجيهها. الأمر الأول: بيان الوسائل: وسائل إعلان النكاح غير محصورة، ومنها ما يأتي: ١ - الشهادة وهي شرط كما يأتي. ٢ - وليمة العرس وستأتي. ٣ - التحدث به بين الناس. ٤ - العلامات الدالة عليه، ومنها ما يأتي: أ - الأضواء. ب - منبهات السيارات. ج - الطلقات النارية. د - النشيد المباح.

1 / 33